Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 480

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ١ - باب الوليمة

وتجب إجابةُ من عيَّنه داعٍ مسلمٌ -يحرُم هجره، ومكسبُه طيبٌ- إليها، أول مرةٍ: بأن يدعوه في اليوم الأول (١)، وتُكرهُ إجابةُ من في ماله حرامٌ (٢) كأكلِه منه، ومعاملتِه، وقبولِ هديتهِ وهبتِه، ونحوه (٣).

ــ

* قوله: (وتجب إجابة من عينه داع. . . إلخ)؛ أيْ: إن لم يكن عذر كمرض أو تمريض أو اشتغال بحفظ مال أو كونه في شدة حَرٍّ أو برد أو مطر يبل الثياب أو وحَلٍ أو كونه أجيرًا ولم يأذن له مستأجر، وهي حق للداعي تسقط بعفوه (٤).

* قوله: (بأن يدعوه في اليوم الأول) وقدَّم في الترغيب: لا يلزم القاضي حضور وليمة عرس (٥).

* قوله: (وتكره إجابة من في ماله [حرام]) (٦) قل أو كثر، وتقوى الكراهة وتضعف بحسب كثرة الحرام وقِلته (٧).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 480 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.