ويحرُم به (١)، وجلوسٌ معه (٢)، وأكلٌ بلا إذنٍ صريحٍ، أو قرينةٍ (٣) ولو من بيت قريبه أو صديقه، ولم يُحرزه عنه (٤).
ــ
[فيها] (٥) الحيوان يكون مباحًا لا مكروهًا، وظاهر كلام الإنصاف (٦) أنه لا يحرم مطلقًا، قال: (وهو المذهب)، نقله شيخنا في الشرح (٧) وأقره، فليحرر!.
* قوله: (وأكل. . . إلخ)؛ أيْ: يحرم.
* قوله: (ولو من بيت قريبه أو صديقه) لقوله -تعالى-: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩] (٨).
وقال الشافعية هي منسوخة بقوله -[تعالى] (٩) -: ﴿وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ﴾ إلى قوله (١٠): ﴿أَوْ صَدِيقِكُمْ﴾ [النور: ٦١] (١١)،