Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 486

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ١ - باب الوليمة

بل يَهلِك على مِلكِ صاحبه (١).

وتُسنُّ التسميةُ جهرًا على أكل وشرب، والحمدُ: إذا فرَغ (٢)، وأكلُه مما يَليهِ بيمينه. . . . . .

ــ

(لا يحتاج تقديم الطعام إذنًا إذا (٣) جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك فيكون العرف إذنًا)، انتهى.

* قوله: (بل يهلك (٤) على ملك صاحبه) قال في الفروع (٥): (ويحرم أخذ طعام، فإن علم بقرينة رضى مالكه ففي الترغيب: يكره ويتوجه يباح وأنه يكره مع ظنه رضاه).

* قوله: (وتسن التسمية جهرًا على أكل وشرب) وفي الحديث: "فإن نسي أن يذكر اللَّه في أوله فليقل بسم اللَّه [أوله] (٦) وآخره" (٧).

* قوله: (وأكله مما يليه) ويكره أكله مما يلي غيره إن كان [الطعام] (٨) نوعًا

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 486 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.