بل يَهلِك على مِلكِ صاحبه (١).
وتُسنُّ التسميةُ جهرًا على أكل وشرب، والحمدُ: إذا فرَغ (٢)، وأكلُه مما يَليهِ بيمينه. . . . . .
ــ
(لا يحتاج تقديم الطعام إذنًا إذا (٣) جرت العادة في ذلك البلد بالأكل بذلك فيكون العرف إذنًا)، انتهى.
* قوله: (بل يهلك (٤) على ملك صاحبه) قال في الفروع (٥): (ويحرم أخذ طعام، فإن علم بقرينة رضى مالكه ففي الترغيب: يكره ويتوجه يباح وأنه يكره مع ظنه رضاه).
* قوله: (وتسن التسمية جهرًا على أكل وشرب) وفي الحديث: "فإن نسي أن يذكر اللَّه في أوله فليقل بسم اللَّه [أوله] (٦) وآخره" (٧).
* قوله: (وأكله مما يليه) ويكره أكله مما يلي غيره إن كان [الطعام] (٨) نوعًا