Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 493

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٢ - باب عشرة النساء

٢ - بابُ عِشْرَةِ النساء

وهي: ما يكون بين الزوجَين: من الألفةِ والانضمام (١).

ــ

باب عشرة النساء

العِشْرة -بكسر العين- أصلها الاجتماع، يقال لكل جماعة: عشرة ومعشر (٢)، والظاهر (٣) أن المراد من قول: [عشرة النساء] (٤) عشرة النساء الرجال أو عشرة الرجال النساء حتى يصح تفسيره بقوله: (وهي ما يكون. . . إلخ) ففيه طيٌّ، وأما جعل الزوجَين بمعنى الزوجَتين ففيه أن هذا الباب ليس خاصًّا بذلك، ولا حاجة إلى جعله هو المقصود بالترجمة وجعل ذكر ما عداه على سبيل الاستطراد، فاتبع طريق الإنصاف.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 493 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.