Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 496

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٢ - باب عشرة النساء

كحائض (١).

ويُقبَلُ قولُ ثقةٍ في ضِيقِ فرجها، وعَبَالةِ بهَرِه، ونحوِهما وتنَظرُهما -لحاجة- وقتَ اجتماعهما (٢)، ويَلزمه تسلُّمُها: إن بذلَتْه (٣).

ولا يَلزم ابتداءً تسليمُ مُحْرِمةٍ ومريضةٍ وصغيرةٍ (٤) وحائضٍ (٥)، ولو قال: "لا أَطُأ" (٦)، ومتى امتنعتْ قبل مرضٍ، ثم حدَث: فلا نفقةَ (٧)، ولو أنكرَ أن وطأهُ يؤذيها: فعليها البيِّنةُ (٨)، ومن استَمْهَل منهما: لزم إمْهالُه. . . . . .

ــ

* قوله: (كحائض)؛ أيْ: مثل استمتاعه من الحائض؛ أيْ: دون الفرج (٩).

* قوله: (ويقبل قول ثقة) رجل أو امرأة -كما يعلم من أقسام المشهود به-، بل قال هناك: إن الرجل أولى لكماله، وقال أيضًا: إن الأحوط اثنتان (١٠).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 496 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.