Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 497

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٢ - باب عشرة النساء

ما جرت عادةٌ بإصلاح أمرِه فيه (١)، لا لعملِ جِهاز (٢).

ولا يجب تسليمُ أمة -مع إطلاقٍ- إلا ليلًا (٣)، فلو شُرط نهارًا، أو بذَله سيدٌ -وقد شرط كونها فيه عنده، أوْ لَا-: وجب تسلُّمُها (٤)، وله الاستمتاع -ولو من جهةِ العَجيزةِ-. . . . . .

ــ

* قوله: (ما جرت عادة)؛ أيْ: مدة جرت العادة فيها. . . إلخ.

* قوله: (وجب تسلمها) (٥)؛ أيْ: نهارًا بمقتضى الشرط، كما يجب (٦) تسلمها (٧) ليلًا نظرًا للأصل وإلى مقتضى العقد.

* قوله: (ولو من جهة العجيزة) لقوله -تعالى-: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] (٨)؛ أيْ: في القُبُلِ لكن من أي جهة كانت، والآية نزلت ردًّا على اليهود القائلين بأن الحَولَ الذي [كان] (٩) في بعض أولاد الأنصار

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 497 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.