ما جرت عادةٌ بإصلاح أمرِه فيه (١)، لا لعملِ جِهاز (٢).
ولا يجب تسليمُ أمة -مع إطلاقٍ- إلا ليلًا (٣)، فلو شُرط نهارًا، أو بذَله سيدٌ -وقد شرط كونها فيه عنده، أوْ لَا-: وجب تسلُّمُها (٤)، وله الاستمتاع -ولو من جهةِ العَجيزةِ-. . . . . .
ــ
* قوله: (ما جرت عادة)؛ أيْ: مدة جرت العادة فيها. . . إلخ.
* قوله: (وجب تسلمها) (٥)؛ أيْ: نهارًا بمقتضى الشرط، كما يجب (٦) تسلمها (٧) ليلًا نظرًا للأصل وإلى مقتضى العقد.
* قوله: (ولو من جهة العجيزة) لقوله -تعالى-: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣] (٨)؛ أيْ: في القُبُلِ لكن من أي جهة كانت، والآية نزلت ردًّا على اليهود القائلين بأن الحَولَ الذي [كان] (٩) في بعض أولاد الأنصار