في قُبُلٍ (١): ما لم يَضُرَّ أو يَشغلْ عن فرضٍ (٢).
والسفرُ بلا إذنها (٣)، وبها، إلا أن تشترط بلدَها (٤)، أو تكون أمةً: فليس له (٥) -ولا لسيدٍ- سفرٌ بها، بلا إذنِ الآخر (٦).
ــ
من جهة إتيان نسائهم (٧) في أقبالهن من جهة العجيزة (٨).
* قوله: (إلا أن تشترط بلدها) لعل هذا الاستثناء مبني على كلام