Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 499

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٢ - باب عشرة النساء

ولا يلزم -ولو بَوَّأها سيدُها مسكنًا (١) - أن يأتيَها الزوج فيه (٢).

وله السفرُ بعبده المزوَّجِ، واستخدامُه نهارًا (٣).

ولو قال سيدٌ: "بعتُكَها"، فقال: "بل زوَّجتَنِيها" وجب تسليمُها، وتَحلُّ له، ويلزمه الأقلُّ من ثمنِها أو مهرِها ويَحلف لثمنٍ (٤). . . . . .

ــ

الشيخ تقي الدين (٥) من أنه يجب عليه الوفاء بالشرط، فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء به [لا] (٦) على ما أسلفه في أول باب الشروط (٧) من أن الوفاء به سُنَّةٌ، ويمكن أن يحمل كلام المصنف هنا على أن المعنى: إلا أن تشترط بلدها فليس إلزامها (٨) بذلك، فيجري على كل من القولَين فتدبر!.

* قوله: (ويحلف)؛ أيْ: المشتري، [أيْ] (٩): من ادُّعِيَ عليه بالشراء.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 499 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.