ولا يلزم -ولو بَوَّأها سيدُها مسكنًا (١) - أن يأتيَها الزوج فيه (٢).
وله السفرُ بعبده المزوَّجِ، واستخدامُه نهارًا (٣).
ولو قال سيدٌ: "بعتُكَها"، فقال: "بل زوَّجتَنِيها" وجب تسليمُها، وتَحلُّ له، ويلزمه الأقلُّ من ثمنِها أو مهرِها ويَحلف لثمنٍ (٤). . . . . .
ــ
الشيخ تقي الدين (٥) من أنه يجب عليه الوفاء بالشرط، فإن امتنع أجبره الحاكم على الوفاء به [لا] (٦) على ما أسلفه في أول باب الشروط (٧) من أن الوفاء به سُنَّةٌ، ويمكن أن يحمل كلام المصنف هنا على أن المعنى: إلا أن تشترط بلدها فليس إلزامها (٨) بذلك، فيجري على كل من القولَين فتدبر!.
* قوله: (ويحلف)؛ أيْ: المشتري، [أيْ] (٩): من ادُّعِيَ عليه بالشراء.