Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 500

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٢ - باب عشرة النساء

زائدٍ (١).

وما أَوْلَدَها فحُرٌّ: لا ولاءَ عليه. ونفقتُه على أبيه، ونفقتُها على الزوج. ولا يردُّها بعيبٍ، ولا غيره (٢).

ــ

* قوله: (لزائد) (٣)؛ أيْ لثمن زائد وأما المهر الزائد فلا يحلف لأجله؛ لأنه معترف به؛ ولأن السيد لا يدعيه؛ لأنه لا يدعي سببه -وهو الزوجية- بل يدعي البيع.

* قوله: (وما أولدها)؛ [أيْ] (٤): مدعي الزوجية.

* قوله: (ولا يردها بعيب) ما لم يكن من العيوب التي للزوج فسخ النكاح بها على ما صرح (٥) به في الإقناع في كتاب الشهادات (٦)، وفي شرح الشيخ (٧) إشارة إليه حيث قال: (بعيب لا يفسخ النكاح به)، انتهى، فتدبر!.

* قوله: (ولا غيره) كالغبن (٨) والتدليس (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 500 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.