Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 509

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٢ - باب عشرة النساء
  3. ١ - فصل

أو يسمعهُ غيرُ طفل لا يعقل (١)، ولو رضيَا (٢)، وأن يُحدِّثا بما جرى بينهما (٣).

وله الجمعُ بين وطءِ نسائه، أو معَ إمائه، بغُسلٍ -لا في مسكنٍ إلا برضا الزوجات- ومنعُ كلٍّ منهن من خروج (٤)، ويحرُم بلا إذنِه أو ضرورةٍ: فلا نفقةَ (٥)، وسُن إِذنُه: إذا مرض مَحْرَمٌ لها، أو مات (٦).

وله -إن خافه: لحبسٍ، أو نحوه- إسكانُها حيثُ لا يُمْكنها، فإن لم تُحفَظ. . . . . .

ــ

* قوله: (أو ضرورة) كإتيانها بمأكل ومشرب (٧) (٨) , وليس من الضرورة عيادة مريضها ولا شهود جنازة قريبها، فيتوقف على إذنه لكن يستحب له إذنها في هذه الحالة -كما ذكره المصنف-.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 509 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.