أو يسمعهُ غيرُ طفل لا يعقل (١)، ولو رضيَا (٢)، وأن يُحدِّثا بما جرى بينهما (٣).
وله الجمعُ بين وطءِ نسائه، أو معَ إمائه، بغُسلٍ -لا في مسكنٍ إلا برضا الزوجات- ومنعُ كلٍّ منهن من خروج (٤)، ويحرُم بلا إذنِه أو ضرورةٍ: فلا نفقةَ (٥)، وسُن إِذنُه: إذا مرض مَحْرَمٌ لها، أو مات (٦).
وله -إن خافه: لحبسٍ، أو نحوه- إسكانُها حيثُ لا يُمْكنها، فإن لم تُحفَظ. . . . . .
ــ
* قوله: (أو ضرورة) كإتيانها بمأكل ومشرب (٧) (٨) , وليس من الضرورة عيادة مريضها ولا شهود جنازة قريبها، فيتوقف على إذنه لكن يستحب له إذنها في هذه الحالة -كما ذكره المصنف-.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 509 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2417)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.