حُبستْ معه، فإن خِيفَ محذورٌ: ففي رِباطٍ ونحوه (١).
وليس له منعُها من كلام أبوَيْها، ولا منعُهما من زيارتها (٢)، ولا يلزمها طاعتهما في فراقٍ وزيارة ونحوهما (٣).
ولا تصحُّ إجارتُها لرضاع وخدمةٍ -بعد نكاح- بلا إِذنِه (٤). . . . . .
ــ
* قوله: (حبست (٥) معه)؛ (أيْ: إن كان مسكنًا لمثلها)، إقناع (٦).
* قوله: (ولا منعهما من زيارتها) (٧) قال في الإنصاف (٨): (قلت: الصواب في ذلك المفصيل، فإن عرف بقرائن الأحوال أنه يحدث بزيارتهما أو زيارة أحدهما ضرر للزوج فله المنع وإلا فلا)، انتهى كلامه.
قال شيخنا (٩): (وهذا هو الذي ينبغي أن يفتى به).
* قوله: (ونحوهما) كعصيان الزوج (١٠).