Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 510

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٢ - باب عشرة النساء
  3. ١ - فصل

حُبستْ معه، فإن خِيفَ محذورٌ: ففي رِباطٍ ونحوه (١).

وليس له منعُها من كلام أبوَيْها، ولا منعُهما من زيارتها (٢)، ولا يلزمها طاعتهما في فراقٍ وزيارة ونحوهما (٣).

ولا تصحُّ إجارتُها لرضاع وخدمةٍ -بعد نكاح- بلا إِذنِه (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (حبست (٥) معه)؛ (أيْ: إن كان مسكنًا لمثلها)، إقناع (٦).

* قوله: (ولا منعهما من زيارتها) (٧) قال في الإنصاف (٨): (قلت: الصواب في ذلك المفصيل، فإن عرف بقرائن الأحوال أنه يحدث بزيارتهما أو زيارة أحدهما ضرر للزوج فله المنع وإلا فلا)، انتهى كلامه.

قال شيخنا (٩): (وهذا هو الذي ينبغي أن يفتى به).

* قوله: (ونحوهما) كعصيان الزوج (١٠).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 510 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.