وتصحُّ قبلَه، وتَلزم (١)، وله الوطءُ مطلقًا (٢).
* * *
٢ - فصل
وعلى غير طفلٍ، أن يسوِّيَ بين زوجاته: في قَسْمٍ (٣)، وعِماده: الليلُ، والنهارُ يتْبَعه، وعكسُه مَن معيشتُه بليل كحارس (٤).
ويكونُ ليلةً وليلةً، إلا أن يرضَينَ بأكثر (٥). . . . . .
ــ
* قوله: (وتصح قبله) (٦)؛ أيْ: قبل عقد النكاح.
* قوله: (مطلقًا)؛ (أيْ: سواء أَضَرَّ (٧) بالرضيع أَوْ لا)، حاشية (٨).
فصل (٩)