ويحرمُ أن يدخُلَ إلى غير ذاتِ ليلةٍ فيها إلا لضرورةٍ، وفي نهارِها إلا لحاجةٍ: كعِيادةٍ (١)، فإن لم يَلبَثْ: لم يقضِ، وإن لَبِثْ: لم يقضِ، وإن لَبِث أو جامَع: لزمه قضاءُ لُبْثٍ وجماعٍ (٢) -لا قُبلةٍ ونحوِها- من حقِّ الأخرى (٣)، وله قضاءُ أولِ ليل عن آخرِه (٤) , وليلِ صيف عن شتاءٍ: وعكسُهما (٥).
ــ
كما أسلفه في قوله: (ويكون ليلة وليلة إلا أن يرضَين بأكثر).
* قوله: (فيها)؛ أيْ: في الليلة التي ليست لها.
* قوله: (وإن لبث)؛ أيْ: ليلًا أو نهارًا (٦)، ومقتضى تصوير الشارح (٧) بقوله:
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 515 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2423)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.