Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 516

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٢ - باب عشرة النساء
  3. ٢ - فصل

ومن انتَقل إلى بلد: لم يَبر أن يَصحَبَ إحداهن، والبواقيَ غيرُه إلا بقُرعةٍ (١)، ومن امتنعتْ من سفر أو مَبيتٍ معه (٢)، أو سافرت لحاجتها -ولو بإذنه- سقط حقُّها؛ من قَسْم ونفقةٍ -لا لحاجتِه، ببعثِه (٣) -.

ولها هبةُ نَوْيتِها -بلا مال- (٤) لزوجٍ يجعله لمن شاء، ولضرَّةٍ بإذنه (٥) ولو أبَتْ. . . . . .

ــ

(وهو أن يدخل في ليلة المظلومة. . . إلخ) أن الحكم خاص بالليل إلا (٦) أن يكون مراده مجرد التمثيل.

* قوله: (ومن انتقل)؛ أيْ: أراد الانتقال.

* قوله: (ومن امتنعت من سفر)؛ أيْ: معه.

* قوله: (ولضرة بإذنه) كما كانت سودة (٧). . . . . .

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 516 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.