٣ - فصل
ومن تزوَّج بكرًا: أقام عندها سبعًا (١) ولو أمَةً (٢)، ثم دارَ، وثيِّبًا ثلاثًا، وإن شاءت -لا هو- سبعًا: فَعَل (٣). . . . . .
ــ
لا واجب و] (٤) عبارته: (وتستحب (٥) [التسوية] (٦) بينهن وألا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع)، انتهى.
إلا أن يحمل كلام المصنف على احتياجهن لذلك، وعبارة الإقناع (٧) بعد ما نقلناه عنه تقتضي ذلك؛ فإنه قال: (وإن احتاجت الأَمَةُ إلى النكاح وجب عليه إعفافها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها)، انتهى.
فصل (٨)
* قوله: (وإن شاءت لا هو. . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: وإن شاء هو لا هي فثلاث، وإن شاءا (٩) معًا فاحتمالان، ولم يعزُهما.