Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 519

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٢ - باب عشرة النساء
  3. ٣ - فصل

٣ - فصل

ومن تزوَّج بكرًا: أقام عندها سبعًا (١) ولو أمَةً (٢)، ثم دارَ، وثيِّبًا ثلاثًا، وإن شاءت -لا هو- سبعًا: فَعَل (٣). . . . . .

ــ

لا واجب و] (٤) عبارته: (وتستحب (٥) [التسوية] (٦) بينهن وألا يعضلهن إن لم يرد الاستمتاع)، انتهى.

إلا أن يحمل كلام المصنف على احتياجهن لذلك، وعبارة الإقناع (٧) بعد ما نقلناه عنه تقتضي ذلك؛ فإنه قال: (وإن احتاجت الأَمَةُ إلى النكاح وجب عليه إعفافها إما بوطئها أو تزويجها أو بيعها)، انتهى.

فصل (٨)

* قوله: (وإن شاءت لا هو. . . إلخ) رأيت ببعض الهوامش ما نصه: وإن شاء هو لا هي فثلاث، وإن شاءا (٩) معًا فاحتمالان، ولم يعزُهما.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 519 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.