Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 521

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٢ - باب عشرة النساء
  3. ٣ - فصل

دخل حقُّ عقدٍ في قَسْم سفر، فيقضيه للأخرى بعد قدومه (١).

وإن طلق واحدةً وقتَ قَسْمِها: أثِمَ، ويقضيه متى نكحها (٢).

ومن قَسَم لثِنتَين من ثلاث، تجدَّد حقُّ رابعةٍ برجوعها في هبةٍ أو عن نُشوزٍ، أو بنكاحٍ وفَّاها حقَّ عقده، ثم رُيعَ الزمن المستقبَل للرابعة. . . . . .

ــ

لا يتوقف على قرعة بل يكفي الرضا.

* قوله: (في قسم سفر) كان الأولى: (في مدة سفر) إذْ لا قسم فيه، وفي الحاشية (٣) ما يقتضي أن فيه نوع قسم، فراجعه!.

* قوله: (أثِمَ) ويعايا بها فيقال: لنا: طلاق محرم، وليس زمن البدعة، ولا يقصد الفرار من الإرث.

* قوله: (برجوعها في هبة)؛ [أيْ] (٤): لنوبتها (٥).

* قوله: (حق عقده) من ثلاث أو سبع.

* قوله: (ثم ربع الزمن المستقبل. . . إلخ)؛ (يعني: ربع الليلة (٦) التي بعد

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 521 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.