Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 4, halaman 522

  1. ١٩ - كتاب الصداق
  2. ٢ - باب عشرة النساء
  3. ٣ - فصل

وبقيتَه للثالثة، فإن أكمَل الحقَّ: ابتدَأ التسويةَ (١).

ولو بات ليلة عند إحدى امرأتَيه، ثم نكَح: وفَّاها حقَّ عقدِه، ثم ليلةً للمظلومةِ، ثم نصفَ ليلة للثالثة، ثمَّ يَبتدِئ (٢). . . . . .

ــ

حق العقد للرابعة؛ لأنها واحدة من أربم اشتركن فيها (٣)، وبقيتها للثالثة؛ لأن ضرتَيها (٤) قد استوفيا حقيهما، لا يقال: قد استوفتا (٥) ليلة ليلة وهذه قد استوفت دون ليلة؛ لأنا نقول: كانتا من ثلاث فلهما ليلتان، وهذه من أربع فلها ثلاثة (٦) أرباع ليلة كما وفاها)، حاشية (٧).

* قوله: (ثم ليلة للمظلومة) هذا المذهب وقدمه في الفروع (٨)، قاله في الإنصاف (٩).

قال شيخنا: (فقياس التي قبلها أن يكون لها ثلثا (١٠) الليلة وللجديدة (١١) بقيتها،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 4، ص 522 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.