وبقيتَه للثالثة، فإن أكمَل الحقَّ: ابتدَأ التسويةَ (١).
ولو بات ليلة عند إحدى امرأتَيه، ثم نكَح: وفَّاها حقَّ عقدِه، ثم ليلةً للمظلومةِ، ثم نصفَ ليلة للثالثة، ثمَّ يَبتدِئ (٢). . . . . .
ــ
حق العقد للرابعة؛ لأنها واحدة من أربم اشتركن فيها (٣)، وبقيتها للثالثة؛ لأن ضرتَيها (٤) قد استوفيا حقيهما، لا يقال: قد استوفتا (٥) ليلة ليلة وهذه قد استوفت دون ليلة؛ لأنا نقول: كانتا من ثلاث فلهما ليلتان، وهذه من أربع فلها ثلاثة (٦) أرباع ليلة كما وفاها)، حاشية (٧).
* قوله: (ثم ليلة للمظلومة) هذا المذهب وقدمه في الفروع (٨)، قاله في الإنصاف (٩).
قال شيخنا: (فقياس التي قبلها أن يكون لها ثلثا (١٠) الليلة وللجديدة (١١) بقيتها،