بألفاظٍ مخصوصةٍ (١).
ويُباح لسوءِ عِشرةٍ (٢)، ولمبغِضةٍ: تَخشى ألا تُقيمَ حدودَ اللَّه -تعالى- في حقه (٣). وتُسنُّ إجابتهما: حيثُ أُبيح (٤)، إلا مع محبتِه لها: فيُسنُّ صبرُها، وعدمُ افتدائها (٥). . . . . .
ــ
* قوله: (بألفاظ) متعلق بحال محذوفة لا بيكون محذوفة؛ لأنه من تتمة الحد؛ إذ لا يخرج الطلاق على عوض إلا به. فتدبر!.
* قوله: (ويباح. . . إلخ)؛ وقال الشيخ تقي الدين (٦): يجب [حينئذٍ] (٧). فالخلع باعتبار مجموع طلبه وإجابته تعتريه (٨) الأحكام الخمسة، والكل يؤخذ