Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 9

  1. ٢٠ - كتاب الخلع

ويُكرهُ -ويصحُّ- مع استقامةٍ (١)، ويحرُمُ -ولا يصحُّ- إن عضَلها لتَختلع (٢)، ويقعُ رجعيًّا بلفظِ: "طلاقٍ" أو نيته (٣) ويُباح ذلك مع زناها (٤)، وإن أدَّبها: لنُشوزِها، أو تَرْكِها فرضًا -فخالعتْه لذلك-: صحَّ (٥).

ويصح -ويَلزم- ممن يقعُ طلاقُه. . . . . .

ــ

من المتن صريحًا إلا الوجوب ما لم تُحمل الإباحة في كلامه على مقابل الحظر، فيصير كلامه (٦) مشتملًا على الوجوب أيضًا لصدق الإباحة بالمعنى المذكور.

* قوله: (ويكره) لعله منها ومنه في هذه الحالة، وهو مرتبط بما بعده؛ أيْ: يكره مع استقامة (٧).

* قوله: (ممن يقع طلاقه) لم يقل: من زوج، كما في الإقناع (٨)؛ لأن عبارة

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 9 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.