ويُكرهُ -ويصحُّ- مع استقامةٍ (١)، ويحرُمُ -ولا يصحُّ- إن عضَلها لتَختلع (٢)، ويقعُ رجعيًّا بلفظِ: "طلاقٍ" أو نيته (٣) ويُباح ذلك مع زناها (٤)، وإن أدَّبها: لنُشوزِها، أو تَرْكِها فرضًا -فخالعتْه لذلك-: صحَّ (٥).
ويصح -ويَلزم- ممن يقعُ طلاقُه. . . . . .
ــ
من المتن صريحًا إلا الوجوب ما لم تُحمل الإباحة في كلامه على مقابل الحظر، فيصير كلامه (٦) مشتملًا على الوجوب أيضًا لصدق الإباحة بالمعنى المذكور.
* قوله: (ويكره) لعله منها ومنه في هذه الحالة، وهو مرتبط بما بعده؛ أيْ: يكره مع استقامة (٧).
* قوله: (ممن يقع طلاقه) لم يقل: من زوج، كما في الإقناع (٨)؛ لأن عبارة
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 9 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2443)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.