Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 16

  1. ٢٠ - كتاب الخلع
  2. ٢ - فصل

٢ - فصل

ولا يصحُّ إلا بعوضٍ (١). وكره بأكثرَ مما أعطاها (٢). . . . . .

ــ

سؤال (٣)، وبذل عوض والطلاق لا يتوقف على شيء من ذلك، انتهى، فتدبر!، قال: والعتق كالطلاق.

وبخطه: عبارة الإقناع: (وإن قال خالعت يدك أو رجلك على كذا فقالت قبلت فإن نوى به طلاقًا وقع وإلا فلغو هذا معنى كلام الأزجي) (٤)، انتهى.

قال شيخنا في حاشيته (٥): (قال في النهاية: يتفرع على قولنا الخلع فسخ أو طلاق مسألة ما إذا قال: خالعت يدك أو رجلك على كذا، فقبلت، فإن قلنا: الخلع فسخ لا يصح ذلك، وإن قلنا هو طلاق صحَّ، كما لو أضاف الطلاق إلى يدها أو رجلها)، انتهى.

فصل (٦)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 16 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.