Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 17

  1. ٢٠ - كتاب الخلع
  2. ٢ - فصل

وهو على مُحرَّمٍ يعلمانِه -كخمرٍ، وخِنزيرٍ- كبلا عوضٍ (١)، فيقعُ رجعيًّا بنية طلاق (٢)، وإن لمِ يعلَماه: كعلى عبدٍ (٣) بان حُرًّا، أو مستحقًّا: صحَّ، وله بدله (٤)، وإن بانَ مَعِيبًا: فله أرْشُه، أو قيمتُه ويرُدُّه (٥)، وإن تخالَع كافرانِ بمحرَّم، ثم أسلَما أو أحدُهما قبل قبضِه: فلا شيءَ له (٦).

ويصح على رَضاعِ ولده مطلقًا، وينصرف إلى حَوْلَين أو تتَمتِهما (٧)، وعليه، أو على كَفالتِه أو نفقتِه (٨) أو سُكنَى دارها مدةً معيَّنةً. . . . . .

ــ

* قوله: (بنية طلاق)؛ أيْ: أو لفظه.

* قوله: (وإن لم يعلماه)؛ أيْ: وإن لم يعلما كون العوض محرمًا.

* قوله: (فلا شيء له) وكان خلعًا صحيحًا إن تجرد عن لفظ الطلاق أو نيته، وإلا كان طلاقًا بائنًا.

* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: غير مؤقت بزمن.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 17 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.