-فلو لم تنتهِ حتى انهدمت، أو جَفَّ لبنها (١)، أو ماتت أو الولدُ- رَجَع ببقية حقه يومًا فيومًا (٢)، ولا يلزمُها كفالةُ بدلهِ أو إرضاعُه (٣)، ولا يُعتبر تقدير نفقةٍ ووصفُها، ويُرجَع لعُرْفٍ وعادةٍ (٤)، ويصح على نفقةٍ ماضيةٍ، ومن حاملٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (أو إرضاعه)؛ (أيْ: إرضاع بدله؛ لأنه عقد على فعل في عين فينفسخ بتلفها كالدابة المستأجرة ولاختلاف الأولاد في الرضاع والتربية)، شرح (٥).
* قوله: (ومن حامل. . . إلخ) فيه أنها لا تملكها، وإنما هي للحمل على الصحيح من المذهب (٦)، نعم هذا ظاهر على القول الثاني من أن النفقة لها بسبب (٧) الحمل لا للحمل نفسه (٨)، فحرره!.
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 18 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2452)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.