Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 19

  1. ٢٠ - كتاب الخلع
  2. ٢ - فصل

على نفقةِ حَمْلِها (١)، ويسقُطان (٢).

ــ

وأما الجواب بأنها لما كان لها قبضها صحَّ أن تخالع عليها ففيه أنه لا يلزم من صحة قبض الإنسان شيئًا صحة تصرفه فيه، ثم رأيت في كلام القاضي ما نصه: (إنما صحَّت المخالعة على نفقة الولد، وهي للولد (٣) دونها؛ لأنها في التحقيق هي المالكة لها مدة الحمل، وبعد الوضع تأخذ أجرة رضاعها، فأما النفقة الزائدة على هذا من كسوة الطفل ودهنه، فلا يصح أن تعاوض به؛ لأنه (٤) ليس في يدها ولا في حكم ما هو لها) (٥)، انتهى (٦).

قال الزركشي: وكأنه تخصيص لكلام الخرقي -نقل ذلك شيخنا في الحاشية (٧) -.

* قوله: (ويسقطان)؛ أيْ: النفقة الماضية ونفقة الحمل.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 19 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.