ولو خالعها، فأبرأته من نفقة حملها: بَرئ إلى فطامه (١)، ويصح على ما لا يصحُّ مهرًا: لجهالةٍ، أو غَرَرٍ (٢).
ــ
* قوله: (ولو خالعها)؛ أيْ: على شيء غير البراءة من نفقة الحمل بدليل [العطف] (٣) بالفاء ولئلا تتكرر (٤) مع ما قبلها، أشار إليه الشيخ في شرحه على الإقناع بتقدير قوله على شيء (٥).
* قوله: (فأبرأته من نفقة حملها برئ) في صحة إبرائها منها نظر (٦) على المذهب؛ لأنها ليست لها بسبب الحمل بل للحمل -كما سيأتي-، وأيضًا فمقتضى صحة هذا مع قولهم أن البراءة مما [لم] (٧) يجب غير صحيحة -كما حققه ابن نصر اللَّه- أن نفقة الحمل شاملة لنفقة الرضاع، وأن نفقة الرضاع وجبت بالحمل السابق على الوضع.
* قوله: (إلى فطامه) قال شيخنا في الحاشية (٨): (منه تعلم أن نفقة الحمل تتناول ما بعد الوضع إلى الفطام).