و: "طلِّقْني -أو طلِّقْها- بألفٍ إلى شهر، أو بعدَ شهر". . . . . .
ــ
* قوله: (من سئل (٢) الطلاق)؛ أيْ: على عوض.
* قوله: (لم يصح)؛ أيْ: الخلع ثم إن نوى به طلاقًا وقع بائنًا واستحق العوض (٣).
* قوله: (إلى شهر) قيل "إلى" هنا بمعنى: "من" الابتدائية لا غايية؛ إذْ لم يذكر لها ابتداء، انتهى (٤)، وهذا فيه نظر؛ إذْ أطبق المفسرون فيما رأيت على أن "إلى" في قوله -تعالى-: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ (٥)، وما وجد بعده للغاية (٦)،
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 27 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2461)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.