لم يَستحقَّه إلا بطلاقِها بعده (١)، و: ". . . من الآن إلى شهر"، لم يستحقَّه إلا بطلاقها قبله (٢)، و: "طلِّقْني به على أن تطلِّقَ ضَرَّتي"، أو: ". . . على أن تطلِّقَها": صحَّ الشرطُ والعوضُ، وإن لم يَفِ. . . . . .
ــ
والجواب عن قوله: إذ لم يذكر لها ابتداء، أنه مقدر والقرينة عليه إلى، وهي غاية لمدة الإمهال لا لمدة تأجيل الألف، وإلا لاختلف (٣) الحكم تدبر!.
* [قوله] (٤): (لم يستحقه إلا بطلاقها بعده)؛ أيْ: بعد شهر في المسألتَين فإذا طلقها قبله فيهما وقع رجعيًّا ولم يستحق شيئًا (٥)، فتدبر!.
وبخطه قال شيخنا في الحاشية (٦): (أما في صورة (بعد) فواضح وأما في صورة [قبل] فلأنها تكون [بمعنى] (٧) من الابتدائية، وقد ترجح هذا المعنى بكونه