Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 29

  1. ٢٠ - كتاب الخلع
  2. ٤ - فصل

فله الأقلُّ مِنه ومن المسمَّى (١)، و: "طلِّقْني واحدةً بألفٍ، أو على ألفٍ، أو ولكَ ألفٌ"، ونحوَه، فطلَّق أكثر: استحقَّه (٢)، ولو أجاب: بـ "أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ"، بانتْ بالأولى (٣)، وإن ذكَر الألفَ عَقِبَ الثانيةِ: بانتْ بها. والأولى رجعيَّة، ولغَتْ الثالثةُ (٤)، وإن ذكره عقبَها: طَلَقتْ ثلاثًا (٥)، و: "طلِّقْني ثلاثًا بألفٍ"، فطلَّق أقلَّ. . . . . .

ــ

جعل للطلاق غاية ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله)، انتهى.

* قوله: (فله الأقل منه)؛ أيْ: من الألف، وهو المسمى في الخلع هنا.

* قوله: (ومن المسمى)؛ أيْ: في النكاح.

* قوله: (استحقه)؛ (أيْ: استحق الألف؛ لأنه أوقع ما استدعته وزيادة؛ لأن الثلاث واحدة وثتئان، ولذلك لو قال طلقي نفسك ثلاثًا، فطلقت نفسها واحدة وقع فيستحق العوض، بالواحدة وما حصل من الزيادة التي لم يبذل العوض فيها لم تستحق بها شيئًا) قاله في شرحه (٦)، وفيه أنه لم يُجِبْها إلى عين ما سألته فمقتضى عكسها الآتي أنه لا يستحق شيئًا فتدبر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 29 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.