Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 119

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب نواقض الوضوء
  3. ١ - فصل

أو صَافَّه وحده أعادا، وإن أرادا ذلك توضآ.

ويحرم بحدث صلاة، وطواف، ومَسُّ مصحف وبعضه حتى جلده وحواشيه بيد وغيرها بلا حائل.

ــ

* قوله: (وحده) عمومه يقتضي أنهما لو وقفا عن يمين الإمام وحدهما أنهما (١) يعيدان الصلاة، وليس كذلك، وقد يقال إن قوله: "وحده" أخرج مثل هذه الصورة؛ لأن الإمام صار مصافًّا لهما، فلم يصدق عليه أنه صافَّه وحده، فلم يوجد مقتضى الإعادة؛ لأنه لا يلزم من بطلان صلاة أحدهما حينئذ، فدية الآخر، فليحرر (٢)!.

* قوله: (وإن أرادا ذلك توضآ) بقي مسألة يجب عليهما (٣) فيها الوضوء، غير مسألتَي الائتمام والمصافَّة، وهي ما إذا كانا من العدد المعتبر في الجمعة، فإنا لا نتحقق صحتها حينئذ إلا بتطهر كل منهما، قاله شيخنا في شرحه (٤).

* قوله: (ويحرم)؛ أيْ: مع القدرة على الطهارة بالماء أو التراب ولا يكفر.

* وقوله: (بحدث)؛ أيْ: كبر، أو أصغر.

* وقوله: (صلاة)؛ أيْ: إجماعًا (٥).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 119 (SanadKitab #16772, hlm. urut 247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.