Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 120

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب نواقض الوضوء
  3. ١ - فصل

لا حمله بعُلاقة، وفي كيس وكم، وتصفحه به وبعود، ومَسُّ تفسير ومنسوخ تلاوته وصغير لوحًا فيه قرآن.

ويحرم مَسُّ مصحف بعضو متنجس، وسفر به لدار حرب، وتوسده وكتب علم فيها قرآن، وكتبه بحيث يُهان.

وكُرِه مد رجل إليه. . . . . .

ــ

* قوله: (لا حمله بعلاقة) بكسر العين في المحسوسات على الصحيح من أقوال ثلاثة (١).

* قوله: (وصغير لوحًا فيه قرآن)؛ أيْ: من المحل الخالي من الكتابة دون المكتوب.

* قوله: (ويحرم مس مصحف)؛ أيْ: كلًّا، أو بعضًا (٢)، ولعله مثله في السفر، والكتب بحيث يهان (٣).

* قوله: (وسفر به لدار حرب) انظر ما الحكم في السفر بكتب التفسير لدار الحرب، ولعله كذلك، فليحرر (٤)!.

* قوله: (وكره مد رجله إليه) الحرمة أشبه بالقياس من الكراهة (٥).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 120 (SanadKitab #16772, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.