(٢١) كِتَابُ الطَّلَاقِ
وهو: حَلُّ قَيْدِ النكاحِ، أو بعضِه (١)، ويُكرهُ بلا حاجةٍ (٢)، ويُباح عندها (٣). . . . . .
ــ
كتاب الطلاق (٤)
* قوله: (ويكره بلا حاجة) لاشتماله على إزالة النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها (٥).
* قوله: (ويباح عندها)؛ أيْ: عند الحاجة؛. . . . . .