ويُسنُّ: لتضرُّرِها بنكاح (١)، ولتركِها صلاةً وعفةً ونحوَها (٢)، وهي كهو، فيُسنُّ أن تَختلِع: إن تَرك حقًّا للَّه -تعالى (٣) -.
ولا تجب طاعةُ أبوَيه -ولو عدلَين-. . . . . .
ــ
لسوء (٤) خلق المرأة، والتضرر بها مع عدم حصول الغرض بها (٥).
* قوله: (ولتركها صلاة وعفة) بل قال الشيخ تقي الدين: (إذا كانت تزني لم يكن له أن يمسكها على تلك الحالة، بل يفارقها وإلا كان ديوثًا) (٦)، انتهى (٧).
[ولا بأس] (٨) بعضلها في هذه الحالة والتضييق (٩) عليها (١٠)، وعلى هذا فالفراق واجب (١١) عنده، وتقدم ذلك عنه في الخلع (١٢).