وحاكمٍ على مُولٍ.
وتُعتبر إرادةُ لفظِه لمعناه، فلا طلاق لفقيهٍ يكررُه، وحاكٍ -ولو عن نفسه-، ولا نائمٍ (١). . . . . .
ــ
الأحكام بأسبابها، كما قالوا به في وجوب الزكاة والغرامات في ماله، نَبَّه عليه ابن نصر اللَّه الكناني (٢) في شرح مختصر الروضة للطوفي (٣)، فراجعه!.
* قوله: (على مولٍ)؛ [أيْ] (٤): بعد التربص إذا أبى الفيئة والطلاق (٥).
* قوله: (وتعتبر إرادة لفظه لمعناه)؛ (أيْ: يعتبر لوقوعه أن