أو تَرك التأويلَ بلا عذرٍ (١)، وإكراهٌ على عتق ويمينٍ ونحوِهما، كلعلى طلاقٍ (٢)، ويقَع بائنًا، ولا يُستحقُّ عوض -سُئِلَ عليه-. . . . . .
ــ
لا يقع)، انتهى (٣)، فليحرر!.
* قوله: (أو ترك التأويل بلا عذر) (فلا يقع طلاقه، ولكن ينبغي له أن يتأوَّل، خروجًا من خلف من أوجبه)، شرح (٤).
* قوله: (وإكراه (٥) على عتق. . . إلخ) قال في الفروع (٦): (لا يُقال لو كان الوعيد إكراهًا؛ لكنَّا مكرهين على العبادات فلا ثواب؛ [لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال: إننا مكرهون عليها، والثواب بفضله لا مستحقًّا عليه عندها (٧)، ثم العبادات] (٨) تفعل للرغبة -ذكره في الانتصار (٩) -).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 52 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2485)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.