Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 52

  1. ٢١ - كتاب الطلاق

أو تَرك التأويلَ بلا عذرٍ (١)، وإكراهٌ على عتق ويمينٍ ونحوِهما، كلعلى طلاقٍ (٢)، ويقَع بائنًا، ولا يُستحقُّ عوض -سُئِلَ عليه-. . . . . .

ــ

لا يقع)، انتهى (٣)، فليحرر!.

* قوله: (أو ترك التأويل بلا عذر) (فلا يقع طلاقه، ولكن ينبغي له أن يتأوَّل، خروجًا من خلف من أوجبه)، شرح (٤).

* قوله: (وإكراه (٥) على عتق. . . إلخ) قال في الفروع (٦): (لا يُقال لو كان الوعيد إكراهًا؛ لكنَّا مكرهين على العبادات فلا ثواب؛ [لأن أصحابنا قالوا: يجوز أن يقال: إننا مكرهون عليها، والثواب بفضله لا مستحقًّا عليه عندها (٧)، ثم العبادات] (٨) تفعل للرغبة -ذكره في الانتصار (٩) -).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 52 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.