Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 53

  1. ٢١ - كتاب الطلاق

في نكاح: قِيلَ بصحتِه، ولا يراها مطلِّق (١).

ولا يكون بِدْعِيًّا في حيضٍ، لا خُلعٍ: لخُلُوِّهِ عن العوض (٢). . . . . .

ــ

* قوله: (في نكاح قيل بصحته) كالنكاح بولاية فاسق، [أو شهادة فاسقَين] (٣)، أو نكاح الأخت في عدة أختها، أو في نكاح الشغار، والمحلل، أو بلا شهود، أو شهود، أو بلا ولي، -وما أشبه ذلك (٤) -.

* قوله: (ولا يراها مطلق) نص (٥) عليه، كما لو حكم به من يرى صحته، والحكم إنما (٦) يكشف خافيًا أو ينفذ واقعًا؛ لأن الطلاق إزالة تملك (٧) بني على التغليب (٨)، فجاز أن ينفذ في العقود الفاسدة إذا لم يكن نفوذه إسقاط حق الغير، كالعتق في الكتابة الفاسدة بالأداء.

* قوله: (لا خلع)؛ أيْ: لا يصح الخلع في النكاح الفاسد؛ لخلوه عن (٩) العوض (١٠)؛ لأنه إذا كان الطلاق بائنًا بلا عوض لا يستحق العوض ببذله؛ لأنه

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 53 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.