Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 54

  1. ٢١ - كتاب الطلاق

ولا في باطلٍ إجماعًا (١) ولا في نكاح فُضُوليٍّ قبل إجازته. . . . . .

ــ

مقابل للبضع (٢)، وهو لا يملكه في النكاح الفاسد حتى يملك ما جعل له في نظير تفويته (٣) عليه، لكن الطلاق ليس من شرط صحته أن يكون في مقابلة عوض، فيقع ولو لم يستحق العوض، وأما الخلع فمن شرط صحته وجود العوض، وهو لا يوجد (٤) بمعنى أنه لا يملك في جانب النكاح الفاسد، فإذا انتفى العوض فسد الخلع، ومن هذا تعلم أن قوله: (لا خلع) عطف على الضمير المستتر في قوله: (ويقع) العائد على الطلاق، ومنه أيضًا تعلم أنه إذا كان الخلع بلفظ الطلاق، أو نيته أنه يقع بائنًا أيضًا.

* قوله: (ولا في باطل إجماعًا) كمعتدة (٥) وخامسة (٦).

* قوله: (ولا في نكاح فضولي) (٧)؛ أيْ: على القول به، وهو ضعيف (٨).

* قوله: (قبل إجازته) وبعده يقع الطلاق؛ لأنه من النكاح الفاسد.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 54 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.