وإن وكَّل اثنَين: لم ينفردْ أحدُهما إلا بإذن من الموكِّل (١)، وإن وُكِّلا في ثلاث، فطلَّق أحدُهما أكثرَ من الآخر: وقَع ما اجتمعا عليه (٢).
وإن قال: "طلِّقي نفسَكِ"، كان لها ذلك (٣) متراخِيًا (٤)، كوكيل (٥). . . . . .
ــ
ما بحثه شيخنا بطريق القياس على مسألة الفارِّ أنه يقع هنا الطلاق الثلاث؛ [لأن الماهية كما تصدق بمفرد تصدق بسائر أفرادها، فيقع الثلاث] (٦)، كما يقع في الحيض -صرح في الإقناع (٧) بمسألة الحيض-، فليحرر، وليتدبر!.
* قوله: (وقع ما اجتمعا عليه) [فإذا طلق واحد منهما واحدة وطلق الآخر ثنتَين وقع واحدة؛ لأنها هي التي اجتمعا عليها] (٨)، ومثله الإقناع (٩).
* قوله: (كان (١٠) لها ذلك)؛ أيْ: طلاق نفسها (١١).