Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 57

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ١ - فصل

وإن وكَّل اثنَين: لم ينفردْ أحدُهما إلا بإذن من الموكِّل (١)، وإن وُكِّلا في ثلاث، فطلَّق أحدُهما أكثرَ من الآخر: وقَع ما اجتمعا عليه (٢).

وإن قال: "طلِّقي نفسَكِ"، كان لها ذلك (٣) متراخِيًا (٤)، كوكيل (٥). . . . . .

ــ

ما بحثه شيخنا بطريق القياس على مسألة الفارِّ أنه يقع هنا الطلاق الثلاث؛ [لأن الماهية كما تصدق بمفرد تصدق بسائر أفرادها، فيقع الثلاث] (٦)، كما يقع في الحيض -صرح في الإقناع (٧) بمسألة الحيض-، فليحرر، وليتدبر!.

* قوله: (وقع ما اجتمعا عليه) [فإذا طلق واحد منهما واحدة وطلق الآخر ثنتَين وقع واحدة؛ لأنها هي التي اجتمعا عليها] (٨)، ومثله الإقناع (٩).

* قوله: (كان (١٠) لها ذلك)؛ أيْ: طلاق نفسها (١١).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 57 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.