Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 58

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ١ - فصل

-ويبطل برجوع (١) - ولا تَملكُ أكثرَ من واحدة، إلا إن جعَله لها (٢)، وتَملكُ الثلاثَ في: "طلاقُك بيدك" أو "وكَّلتُكِ فيه" (٣)، وإن خَيَّر وكيلَه (٤). . . . . .

ــ

* قوله: (ويبطل)؛ أيْ: ما جعله لها من طلاق نفسها، شارح (٥)، والأولى إرجاع الضمير للتوكيل في الطلاق الأعم من ذلك (٦)، ويمكن أن تكون (٧) (ما) في عبارته مصدرية، إلا أنه لا يساعده قوله (٨): (من طلاق. . . إلخ).

* قوله: (إلا إن جعله لها) فتملك ما جعله لها، وطلقي نفسك فقالت: أنا طالق إذا قدم زيد، لم تطلق بقدومه؛ لأن إذنه انصرف إلى المنجَّز، فلم يتناول المعلق (٩).

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 58 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.