١ - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه
السنة لمريدِه: إيقاع واحدةٍ في طهرٍ لم يُصبها فيه، ثم يَدَعُها حتى تنقضي عدَّتُها (١)، إلا في طُهر متعقِّبٍ لرجعةٍ، من طلاق في حيض. . . . . .
ــ
بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه
معنى سنة الطلاق: إيقاعه على الوجه المشروع، ومعنى بدعته: إيقاعه على الوجه المحرم المنهي عنه (٢) -راجع ما كتبناه (٣) بهامش الحاشية-.
* قوله: (في حيض) قال في المبدع: (ونفاس كحيض) (٤).