Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 65

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ١ - باب سنة الطلاق وبدعته

و: ". . . للبدعةِ"، في حيض، أو طهرٍ وَطئَ فيه: يَقَعُ في الحال (١)، وإن لم يَطَأْ فيه: فإذا حاضت، أو وَطِئَها (٢)، ويَنزِع في الحال: إن كان ثلاثًا، فإن بقي: حُدَّ عالمٌ وعُزِّرَ غيرُه (٣).

ــ

آخر الحيضة واتصل بأول الطهر، [أو أولج مع أول الطهر] (٤)، لم يقع الطلاق في ذلك الطهر، لكن متى جاء (٥) طهر لم يجامعها فيه طلقت في أوله.

* قوله: (في حيض أو طهر) وكذا في طهر تعقب رجعة من طلاق وقع في حيض (٦) -كما تقدم (٧) -.

* قوله: (إن كان ثلاثًا) قال الشارح: (أو مكملًا لما يملكه من عدد الطلاق)، انتهى (٨).

أشار به إلى أن قوله: (ثلاثًا) ليس بقيد؛ لئلا يخرج ما إذا كان واحدة، لكن سبقها ثنتان، وما إذا كان الزوج رقيقًا لا يملك إلا ثنتَين (٩)، وبقي ما إذا كان واحدة

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 65 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.