Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 66

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ١ - باب سنة الطلاق وبدعته

و: "أنت طالق ثلاثًا للسُّنةِ"، تَطلقُ الأُولى في طهرٍ لم يطأْ [فيه] (١)، والثانية طاهرةٌ بعد رجعةٍ أو عقدٍ، وكذا الثالثةُ (٢).

و: ". . . طالقٌ ثلاثًا للسُّنةِ والبدعةِ نصفَين" (٣)، أو لم يقل: "نصفَين"، أو قال: "بعضُهن للسُّنةِ، وبعضُهن للبدعةِ"، وقَع إذًا ثِنْتانِ، والثالثةُ في ضدِّ حالها إذًا (٤)، فلو قال: "أردت تأخُّرَ ثِنْتَين قُبل حُكمًا" (٥).

ــ

على عوض، فإنه لا يشمله كلام المصنف، ولا الشارح، مع أن الحكم فيه كذلك، فلو قال: إن كان الطلاق بائنًا؛ لكان أشمل، فتدبر!.

* قوله: (بعد رجعة) في هذا التقييد نظر؛ لأن الأولى إذا وقعت رجعية فالرجعية (٦) يلحقها الطلاق (٧)، ولو لم تراجع، فليحرر!.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 66 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.