Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 67

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ١ - باب سنة الطلاق وبدعته

ولو قال: ". . . طلقتَيْن للسُّنةِ، وواحدةٌ للبدعةِ"، أو عكَس: فعلى ما قال (١).

و: "أنتِ طالق في كل قُرْءٍ طلقةً" وهي حامل (٢)، أو من اللَّائي لم يَحِضْنَ: لم تَطلُقْ حتى تحيض فتَطلُقُ في كل حيضةٍ طلقةً (٣). . . . . .

ــ

وقد يُقال: التقييد بذلك بناء على ما أسلفه (٤) من قوله: (وإيقاع ثلاث. . . إلخ) (٥) فهو قيد لنفي الحرمة، حتى لا يصير بدعيًّا لو كانت الثلاث من غير تخلل رجعة، أو عقد لا لنفي الوقوع، فتدبر!.

* قوله: (فعلى ما قال) ففي الأولى إن كانت الآن من أهل السنة وقع بها ثنتان والثالثة في ضد حالها، وعكسها بعكسها.

* قوله: ([أو] (٦) من اللائي (٧) لم يحِضن) أي لم يكن قد حِضن، وانظر:

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 67 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.