ولو قال: ". . . طلقتَيْن للسُّنةِ، وواحدةٌ للبدعةِ"، أو عكَس: فعلى ما قال (١).
و: "أنتِ طالق في كل قُرْءٍ طلقةً" وهي حامل (٢)، أو من اللَّائي لم يَحِضْنَ: لم تَطلُقْ حتى تحيض فتَطلُقُ في كل حيضةٍ طلقةً (٣). . . . . .
ــ
وقد يُقال: التقييد بذلك بناء على ما أسلفه (٤) من قوله: (وإيقاع ثلاث. . . إلخ) (٥) فهو قيد لنفي الحرمة، حتى لا يصير بدعيًّا لو كانت الثلاث من غير تخلل رجعة، أو عقد لا لنفي الوقوع، فتدبر!.
* قوله: (فعلى ما قال) ففي الأولى إن كانت الآن من أهل السنة وقع بها ثنتان والثالثة في ضد حالها، وعكسها بعكسها.
* قوله: ([أو] (٦) من اللائي (٧) لم يحِضن) أي لم يكن قد حِضن، وانظر:
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 67 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2500)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.