Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 68

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ١ - باب سنة الطلاق وبدعته
  3. ١ - فصل

إلا غيرَ مدخول بها: فتَبِينُ بواحدةٍ (١).

* * *

١ - فصل

و: "أنتِ طالقٌ أحسنَ طلاقٍ أو أجملَه، أو أقربه أو أعدلَه، أو أكملَه أو أفضلَه، أو أتمَّه أو أسَنَّه" أو: ". . . طلقةً سُنيِّةً أو جليلةً"، ونحوَه. . . . . .

ــ

ما الحكم فيما إذا قال ذلك للآيسة، هل يقع في الحال واحدة أو ثلاث؟، ثم رأيته في الإقناع (٢) قال: (وإن كانت آيسة لم تطلق)، انتهى.

* قوله: (إلا غير مدخول بها فتبين بواحدة) ثم إن تزوج بها وقع بها في القرء الثاني طلقة ثانية، وكذا الحكم في الثالثة، وإن كانت حائضًا حيث قوله وقع بها واحدة في الحال، سواء كانت مدخولًا بها أو غير مدخول بها (٣).

فصل (٤)

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 68 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.