Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 69

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ١ - باب سنة الطلاق وبدعته
  3. ١ - فصل

كـ: ". . . للسُّنة" (١).

و: ". . . أقبحَه أو أسمجَه (٢)، أو أفحشَه أو أردأه، أو أنتنَه"، ونحوَه كـ: ". . . للبدعةِ" (٣).

إلا أن يَنويَ: "أحسنُ أحوالِك أو أقبحُها: أن تكوني مطلَّقة": فيَقَعُ في الحال (٤).

ولو قال: "نويتُ بأحسنِه -زمنَ بدعةٍ- شَبَهَه بخُلقها"، أو: ". . . بأقبحِه -زمنَ سُنةٍ -. . . . . .

ــ

* قوله: (كالسنة) (٥)؛ لأن ذلك عبارة عن طلاق السنة، فإن كانت في طهر لم يصبها فيه وقع في الحال، وإلا فإذا صارت كذلك، ويصح وصف الطلاق بالسنة والحسن، والكمال والفضل؛ لكونه في ذلك الفضل موافقًا للسنة مطابقًا للشرع (٦).

* قوله: (شَبهه) تأمل هذه العبارة، وكأن (شبهه) مفعول له، كما فعله

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 69 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.