Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 70

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ١ - باب سنة الطلاق وبدعته
  3. ١ - فصل

قُبْحَ عشرتِها"، أو عن "أحسنه" ونحوه: "أردتُ طلاقَ البدعةِ"، أو عن "أقبحِه" ونحوِه: "أردت طلاقَ السُّنةِ" دُيِّنَ، وقُبِل حُكمًا في الأغلظ فقط (١).

و: ". . . طالقٌ طلقةً حسنة قبيحةً" (٢)، أو: ". . . طالقٌ في الحال للسُّنةِ" وهي حائضٌ. . . . . .

ــ

الشيخ (٣) في قبح أخذًا [من] (٤) جر صاحب الإقناع لهما باللام (٥)، حرر!.

* قوله: (قبح عشرتها) (٦) حرر العبارة، ووجهه في الحاشية (٧) بأن التقدير (٨): لقبح عشرتها، فهو مفعول به، وأما زمن سنة فمفعول به.

* قوله: (في الأغلظ فقط)؛ أيْ: دون غيره، ما لم تقم قرينة على ذلك

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 70 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.