أو: ". . . في الحال للبدعةِ" في طُهر لم يَطَأْها فيه: تَطلقُ في الحال (١).
ويُباح خُلعٌ وطلاقٌ -بسؤالها، على عوض- زمنَ بدعةٍ (٢).
ــ
-على ما في الإقناع (٣) -.
* قوله: (تطلق في الحال) ومن قال لزوجته: (أنت طالق طلاق الحرج (٤)، فقال القاضي: معناه طلاق البدعة؛ لأن الحرج الضيق والإثم، فكأنه قال: طلاق الإثم [وطلاق البدعة] (٥) طلاق (٦) إثم) -نقله في الشرح الكبير (٧) -.
* قوله: (بسؤالها) (٨)؛ أيْ: على عوض (٩).
* * *
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 71 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2504)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.