Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 1, halaman 122

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٨ - باب الغسل

٨ - بابٌ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

باب الغسل

قال في شرح مسلم (١): "الغسل إذا أريد به الماء فهو بالضم، فإن أريد به المصدر؛ أيْ: الفعل فيجوز ضم الغين وفتحها، لغتان مشهورتان، قال بعضهم (٢): إن كان مصدرًا لغسلت فبالفتح، كضربت ضربًا، وإن كان بمعنى الاغتسال، فبالضم، كقولنا: غسل الجمعة مسنون، وغسل الجنابة واجب ونحوه".

قال: أيْ: في شرح مسلم: "وأما ما ذكره بعض من صنف لحن الفقهاء، من أن قولهم غسل الجنابة والجمعة وشبهها بالضم لحن، فهو خطأ منه، بل الذي قالوه صواب، لما ذكرنا يعني على إحدى اللغتين"، انتهى كلامه في شرح مسلم.

وقال بعضهم: الفتح أفصح عند اللغويين، والضم (٣) أشهر عند الفقهاء، وبالكسر ما يغسل به من سِدر ونحوه (٤).

ولما كان الغسل من الجنابة معلومًا قبل الإسلام، وبقية من دين إبراهيم،

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 1، ص 122 (SanadKitab #16772, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.