الغسلُ: استعمالُ ماءٍ طَهُورٍ في جميعِ بدنِه على وجه مخصوص.
وموجبُه سبعةٌ: انتقالُ مَنيٍّ. . . . . .
ــ
وإسماعيل، كما بقي الحج والنكاح، لم يحتاجوا إلى تفسيره، بل خوطبوا بقوله -تعالى-: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦] وهي دليل الباب، ولذلك نذر أبو سفيان (١) أن لا يمس رأسه ماء من (٢) جنابة، حتى يغزو رسول اللَّه ﷺ (٣).
وأما الحدث الأصغر فلم يكن معروفًا عندهم، فلذلك بين أعضاءه، وكيفيته، والسبب الموجب له.
والوضوء من خصائص هذه الأمة (٤)، وقد نبَّه عليه صاحب الفروع (٥) أول باب اجتناب النجاسة.
* قوله: (طهور) المناسب للحد إسقاط طهور.
* قوله: (مَني) سمي مَنيًا؛ لأنه يُمنى؛ أيْ يُراق (٦).