وإن أراد: "طاهرًا" أو نحوَه فسبقَ لسانُه، أو: "طالقًا من وثاقٍ، أو من زوجٍ كان قبْلَه" (٢)، وادَّعى ذلك (٣)، أو قال: "أردتُ: إن قمتِ، فتركتُ الشرطَ"، أو قال: ". . . إن قمتِ"، ثم قال: "أردتُ: وقعدتِ -أو نحوه- فتركتُه، ولم أرِدْ طلاقًا" دُيِّنَ. . . . . .
ــ
حكم اللفظ (٤)، وقال الشيخ تقي الدين (٥): (وهذه الصيغ إنشاء من حيث إنها تثبت الحكم وبها تم (٦)، وهي إخبار لدلالتها على المعنى الذي في النفس).
* قوله: (دين) انظره مع قولهم: (فيقع من مصرح ظاهرًا وباطنًا) (٧)، كما نبه عليه الشارح عند شرح قوله: (فيقع من مصرحِ ولو هازلًا أو لاعبًا) (٨)، إلا أن يقيد كلام الشارح بما لم يتأول (٩).
Rujukan halaman ini:حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 74 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2507)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.