Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 75

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب صريح الطلاق وكنايته

ولم يُقْبل حُكمًا (١).

ومن قيل له: "أطلَّقتَ امرأتَك؟ "، قال: "نعم" -وأراد الكذب- طَلَقتْ (٢)، و: "أخْلَيتَها؟ " ونحوُه، قال: "نعم" فكنايةٌ. وكذا: "ليس لي امرأةٌ"، أو: "لا امرأةَ لي" (٣).

فلو قيل: "ألكَ امرأة؟ ". . . . . .

ــ

* قوله: (ولم يقبل حكمًا)؛ لأنه خلاف ما يقتضيه الظاهر عرفًا؛ لبعد إرادة ذلك (٤).

* قوله: (طلقت)؛ لأن (نعم) صريح في الجواب، والجواب الصريح بلفظ الصريح صريح (٥).

* قوله: (وكذا. . . [إلخ]) (٦)؛ أيْ: في التوقف على نية (٧)، باعتبار (٨) أن المرأة تحتمل الزوجة وغيرها، بخلاف: لا زوجة لي، أو ليس لي زوجة.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 75 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2508)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.