Lewati ke konten

Kitab: Hasyiyah al-Khalwati 'ala Muntaha al-Iradat · Pengarang: الخلوتي

Baca Juz 5, halaman 76

  1. ٢١ - كتاب الطلاق
  2. ٢ - باب صريح الطلاق وكنايته

قال "لا" -وأراد الكذب-: لم تَطْلق (١).

وإن قيل لعالمٍ بالنحو: "ألم تطلِّق امرأتَك؟! "، فقال: "نعمْ": لم تَطلُق، وإن قال: "بلَى": طَلَقت (٢).

ومن أُشهِدَ عليه بطلاقٍ ثلاثٍ، ثم أُفتِيَ: "بأنه لا شيءَ عليه"، لم يؤاخَذ بإقراره. . . . . .

ــ

* قوله: (وأراد الكذب لم تطلق) وكذا (٣) لو نوى: ليس لي امرأة تخدمني، أو ترضيني، أو: إني كمن (٤) لا امرأة [له] (٥)، أو لم ينو (٦) شيئًا (٧)، بخلاف ما إذا قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لا، فيقع ولو أراد الكذب (٨).

* قوله: (ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث)؛ أيْ: بأنه أقرَّ أنه وقع عليه الطلاق الثلاث، وكان ذلك لتقدم يمين منه (٩) يتوهم وقوعه (١٠).

* قوله: (لم يؤاخذ بإقراره)؛ أيْ: السابق على الفتوى.

Rujukan halaman ini: حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات، ج 5، ص 76 (SanadKitab #16772, hlm. urut 2509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.