قال "لا" -وأراد الكذب-: لم تَطْلق (١).
وإن قيل لعالمٍ بالنحو: "ألم تطلِّق امرأتَك؟! "، فقال: "نعمْ": لم تَطلُق، وإن قال: "بلَى": طَلَقت (٢).
ومن أُشهِدَ عليه بطلاقٍ ثلاثٍ، ثم أُفتِيَ: "بأنه لا شيءَ عليه"، لم يؤاخَذ بإقراره. . . . . .
ــ
* قوله: (وأراد الكذب لم تطلق) وكذا (٣) لو نوى: ليس لي امرأة تخدمني، أو ترضيني، أو: إني كمن (٤) لا امرأة [له] (٥)، أو لم ينو (٦) شيئًا (٧)، بخلاف ما إذا قيل له: ألك زوجة؟ فقال: لا، فيقع ولو أراد الكذب (٨).
* قوله: (ومن أشهد عليه بطلاق ثلاث)؛ أيْ: بأنه أقرَّ أنه وقع عليه الطلاق الثلاث، وكان ذلك لتقدم يمين منه (٩) يتوهم وقوعه (١٠).
* قوله: (لم يؤاخذ بإقراره)؛ أيْ: السابق على الفتوى.